(٩٣٥) وفي رواية أنه قال: " أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا - أي عشاء - حتى تستحد المغيبة، الحديث رواه البخاري رقما (٥٢٤٥) ، (٥٢٤٦) في النكاح، ففي هذا: الأمر بالدخول ليلا، وقد ورد النهي عن الدخول ليلا، ويُجْمَعُ بينهما - كما قال الحافظ ابن حجر: (بأن المراد بالأمر بالدخول: في أول الليل، وبالنهي: الدخول في أثنائه، أو الأمر بالدخول ليلا لمن علم أهله بقدومه، فاستعدوا له، والنهي عمن لم يفعل ذلك) اهـ. انظر " فتح الباري" (٩/٣٤٢) ، وفي سنن أبي داود رقم (٢٧٧٧) بلفظ: " إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أولَ الليل ". (٩٣٦) وفي معناه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (إنك إن تتبعت عورات المسلمين =