للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو تعلم المرأة حق الزوج، لم تقعُد ما حضر غداؤه وعشاؤه؛ حتى يفرغ منه " (١٠٥٥) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (يا معشر النساء! لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنَحر وجهها) (١٠٥٦) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان) (١٠٥٧) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: (اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع) (١٠٥٨) .


= ثقات مشهورون) اهـ. (٣/٢٣٧) ، وصحح الألباني لفظ الحاكم في "صحيح الجامع" (٣/٩٢) .
(١٠٥٥) عزاه الهيثمي في " المجمع" إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: " وفيه عبيدة بن سليمان الأغر، لم أعرف لأبيه من معاذ سماعًا، وبقية رجاله ثقات" اهـ.
(٤/٣٠٩) ، والحديث صححه الألباني في " صحيح الجامع" (٥/٦١) .
(١٠٥٦) رواه ابن أبي شيبة (٤/٣٠٥) ، والنحر هنا بمعنى القطعة، وقد ذكره ابن الجوزي في " أحكام النساء" ص (٧٢) بلفظ: (عن قدمي زوجها بحر وجهها) .
(١٠٥٧) رواه ابن ماجه رقم (٩٧١) ، واللفظ له، وابن حبان (٣٧٧) ، وقال البوصيرى في " الزوائد" (١/٣٣٠) : " هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات "، ويشهد له حديث أبي أمامة الذي أخرجه بنحوه الترمذي (٢/١٩٣) حديث رقم (٣٦٠) ، وقال: (حسن غريب) .
(١٠٥٨) أخرجه الحاكم (٤/١٧٣) وسكت عنه هو والذهبي، والطبراني في "الصغير" (١/١٧٢) ، وقال المنذري: " إسناده جيد" (٣/٧٩) ، وقال الهيثمي: (رواه الطبراني في " الصغير" و " الأوسط "، ورجاله ثقات) "المجمع" (٤/٣١٣) ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>