(١٠٥٣) أخرجه ابن ماجه رقم (١٨٥٢) ، وابن أبي شيبة (٤/٣٠٦) ، والإمام أحمد (٦/٧٦) ، من طريق علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، كما في "التقريب" (٢/٣٧) وقال البوصيري في " زوائده ": (هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان،.. وله شاهد من حديث طلق بن علي رواه الترمذي والنسائي، ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة) اهـ. (٢/٦٧) ، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٥/٤٠) . (١٠٥٤) رواه الحاكم (٢/١٨٩) مختصرا ولفظه: " حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قُرحْة، فلحستها ما أدت حقه "، وصححه، وقال الذهبي في " التلخيص": " بل منكر"، ابن حبان (١٢٨٩ - موارد) - واللفظ له - وابن أبي شيبة (٤/٣٠٣) ، والدارقطني (٣/٢٣٧) ، والبيهقي (٧/٢٩١) ، وقال العلامة أبو الطيب شمس الحق في " التعليق المغني": (رواه البزار بإسناد جيد، ورواته =