للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصلح لبشرٍ أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها " (١٠٥٠) .

إن المرأة المسلمة حين تطيع زوجها تكون في طاعة لله، وهي بذلك مأجورة، ولا سيما عندما تكون الطاعة فيما لا توافق عليه، بل إن الطاعة لتتجلى في طاعته فيما تكره، أكثر مما تتجلى في طاعته فيما تحب، إن طاعته في قبول الجواهر النفيسة ليست كطاعته في تنفيذ أمر لا تريده، وكمال الطاعة يتحقق في أن تؤدي الأمر بكل سرور ورضى، أما إذا أذا أدته متبرمة متأففة، يعلو وجهَها العبوسُ وأماراتُ الكراهية والضيق، فإن هذه الطاعة كعدمها، إن إظهارها الرضى والسرور، وإشعار نفسها وزوجها بالقناعة مما يخفف عليها تنفيذ ما تكره (١٠٥١) .

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب المرأة في طاعة زوجها، حتى فيما لم يتبين لها فيه المنفعة، أو ما قد تخالف فيه رأي زوجها تقربًا إلى الله ببره ومرضاته:


= الحال، فكيف في غيرها؟
وقيل: إن نساء العرب كُن إذا أردن الولادة جلسن على قتب، ويقال: إنه أسلس لخروج الولد، فأرادت تلك الحالة.
قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى: وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير بغير ذلك) اهـ (٤/١١) .
(١٠٥٠) أخرجه الإمام أحمد (٣/١٥٨) ، وكذا البزار كما في " مجمع الزوائد" (٩/٤) وقال: " ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي أنس، وهو ثقة " اهـ، وقال المنذري: " رواه أحمد بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، والبزار بنحوه "، وانظر: " الإرواء" (٧/٥٥) .
(١٠٥١) انظر: " نظرات في الأسرة المسلمة" ص (٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>