للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة.

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك: فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان؛ ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها: مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيًا لله فيها، ففي السنن الأربعة، وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس (١٠٧٥) فحرام عليها رائحة الجنة " (١٠٧٦) ، وفي حديث آخر: " المختلعات والمنتزعات هن المنافقات " (١٠٧٧) ، وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه


(١٠٧٥) أي من غير حالة شدة تدعوها، وتلجئها إلى المفارقة، كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة، وجميل العشرة، لكراهتها له، أو بأن يضارها لتختلع منه- انظر: " فيض القدير " (٣/١٣٨) .
(١٠٧٦) رواه الترمذي رقم (١١٨٦) ، (١١٨٧) ، في الطلاق: باب ما جاء في المختلعات، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن"، وأبو داود رقم (٢٢٢٦) في الطلاق: باب في الخلع، وابن ماجه رقم (٢٠٥٥) ، والإمام أحمد (٥/٢٧٧) ، والدارمي (٢/ ١٦٢) ، وابن حبان (١٣٢٠) ، والبيهقي (٧/٣١٦) ، وابن أبي شيبة (٥/٢٧١) ، والحاكم (٢/٢٠٠) ، وقال: " صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حجر، وابن خزيمة كما في " فيض القدير" (٣/١٣٨) ، وصححه الألباني في " الإرواء" (٧/١٠٠) .
(١٠٧٧) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النسائي (٦/١٨٦) في الطلاق: باب ما جاء في الخلع، والإمام أحمد (٢/٤١٤) ، وهو من القليل الذي سمعه الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صححه الألباني في " الصحيحة" رقم (٦٣٢) وذكر له شواهد، و" المنتزعات" اللاتي ينتزعن أنفسهن بمالِهن من كنف =

<<  <  ج: ص:  >  >>