للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: مراتب التأديب:

إذا ظهرت أمارات النشوز، فليبدأ الزوج بالتأديب على النحو التالي: المرتبة الأولى: الوعظ بلا هجر ولا ضرب، لقوله تعالى:

(فعظوهن) : أي بكتاب الله؛ فذكروهن ما أوجب الله عيهن من حسن الصحبة، وجميل العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها، وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم حق الزوج على زوجته، ووجوب طاعته في المعروف (١٠٨٥) ، ويقول لها برفق ولين: " كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب، ولا تكوني من كذا وكذا "، ويذكرها بالموت، والقبر، والدار الآخرة، ويوم الحساب، ويبين لها أن النشوز يستوجب الترقي إلى عقوبة أعلى، ويسقط النفقة، والقَسْمَ مع ضرائرها، فلعلها بعد ذلك أن تبدي عذرًا، أو تتوب عما وقع منها بغير عذر.

فإن لم ينفع الوعظ والتذكير بالرفق واللين، فلينتقل إلى:

المرتبة الثانية: وهي الهجر في المضجع، لقوله تعالى: (واهجروهن في المضاجع) وذلك بأن يوليها ظهره في المضجع، أو ينفرد عنها بالفراش، ويجوز أيضًا أن يهجرها خارج البيت، وقوله تعالى هنا: (واهجروهن في المضاجع) مطلق، ولم يثبت دليل في تقييده، لكن صَح أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه، واعتزلهن شهرًا (١٠٨٦) .


(١٠٨٥) وقد قدمنا جملة صالحة منها في الأرقام من (١٠٤٠) إلى (١٠٦٧) .
(١٠٨٦) وذلك فيما أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن، (٩/٣٠٠) ، وقد تقدم حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، لا تقبح الوجه، ولا تضرب - أي الوجه -، ولا تهجر إلا في البيت "، وهذا الحصر في حديث معاوية غير معمول به كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>