للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن ينبغي ألا يبلغ بالهجر في المضجع أربعة أشهر وهي المدة التي ضرب الله أجلًا عُذْرًا للمُولِي (١٠٨٧) ، وينبغي أن يقصد من الهجر التأديب والاستصلاح لا التشفي والانتقام والمضارة لذاتها، ولا يهجرها في الكلام أكثر من ثلاثة أيام لقَول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث " (١٠٨٨) الحديث، إلا لعذر شرعي (١٠٨٩) .

المرتبة الثالثة: وهي الضرب غير المخوف، لقوله تعالى: (واضربوهن)

(أ) متى يجوز الضرب؟

(قال ابن عباس رضي الله عنهما: " اهجرها في المضجع، فإن أقبلت، وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرَح ".

وقال جماعة من أهل العلم:

" الآية على الترتيب: فالوعظ عند خوف النشوز، والهجر عند ظهور النشوز، الضرب عند تكرره، واللجاج فيه، ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز.

قال القاضي أبو يعلى: وعلى هذا مذهب أحمد، وقال الشافعي: يجوز ضربها في ابتداء النشوز (١٠٩٠) ، قال ابن مفلح رحمه الله: (ظاهر المذهب: لا يجوز ضربها عند ابتداء النشوز، لأن المقصود بهذه العقوبات زجرها عن المعصية في المستقبل، فيبدأ بالأسهل فالأسهل) (١٠٩١) اهـ.


= الأحوال) ، وانظر: " فتح الباري " (٩/٣٠٠ - ٣٠٢) .
(١٠٨٧) راجع ص (٢٨٢) .
(١٠٨٨) رواه البخاري في " الأدب" (١٠/٤٩٢) ، ومسلم رقم (٢٥٦٠) وغيرهما.
(١٠٨٩) انظر: " معالم السنن" للخطابي (٤/١٢٢) ، و"روضه الطالبين" (٧/٣٦٧ -٣٦٨) .
(١٠٩٠) " زاد المسير" (٢/٧٦) .
(١٠٩١) " المبدع " (٧/٢١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>