للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر بعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الأحاديث الواردة في ذلك ليس للايجاب، وإنما هو للندب، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن منعهن، قالوا: هو لكراهة التنزيه لا للتحريم، قال ابن حجر: في فتح الباري": (وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبا، لانتفى معنى الاستئذان، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذَن مخيرا في الإجابة أو الرد) (١١٥١) اهـ.

وقال النووي في " شرح المهذب ": (فإن منعها لم يحرم عليه، هذا مذهبنا، قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء، ويجاب عن حديث: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بأنه نهي تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه لفضيلة) (١١٥٢) اهـ.

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في " المهذب": (وللزوج منع الزوجة من الخروج إلى المساجد وغيرها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: " رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت: لعنها الله، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، حتى تتوب أو ترجع، قالت: يا رسول الله! وإِن كان لها ظالما؟ قال: وإن كان لها ظالما " (١١٥٣) ، ولأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه لما ليس بواجب،


= " أستاذنكم"، وهذا ظاهر، والأول صحيح أيضا، وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور، والله أعلم) اهـ من " شرح النووي" (٤/١٦٢) .
واعلم أن في هذه المسألة ومتعلقاتها بحثا طويل الذيل نورده إن شاء الله في القسم الرابع، من هذا الكتاب في باب " أحكام القرار في البيوت" يسر الله إتمامه. (١١٥١) " فتح الباري" (٢/٣٤٨) .
(١١٥٢) "المجموع شرح المهذب" (٤/٩٥) ط. الشيخ زكريا علي يوسف رحمه الله تعالى.
(١١٥٣) رواه أبو داود الطيالسي بهذا اللفظ، والبيهقي، وقال العراقي في " المغني": =

<<  <  ج: ص:  >  >>