للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره منعها من عيادة أبيها إذا أثقل، وحضور مواراته إذا مات (١١٥٤) ، لأن منعها من ذلك يؤدي إلى النفور، ويغريها بالعقوق) اهـ (١١٥٥) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن المرأة (إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة) (١١٥٦) ، وقال أيضا رحمه الله:


= (وفيه ضعف) اهـ. ورواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما البزار (٢/١٧٨) ، والطيالسي، وابن عساكر (٧/٣٦٨) ، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات، كما في " المجمع" (٤/٣٠٧) ، وعزاه المنذري إلى الطبراني في " الترغيب" (٣/٥٧-٥٨) ، ولفظه: (أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: " يا رسول الله! أخبرني ما حق الزوج على الزوجة؟ فإني امرأة أيم، فإن استطعت، وإلا جلستُ أَيِّمًا "، قال: " فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر قتب لا تمنعه، وأن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت، ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء، وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب "، قالت: " لا جرم لا أتزوج أبدا ") ، وانظر " ضعيف الجامع " (٣/١٠٠) ، (تخريج أحاديث الأحياء " رقم (١٤٤٢) .
(١١٥٤) لكن قال صاحب المهذب في موضع آخر: (ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زُوارتِ القبور) اهـ " المجموع شرح المهذب" (٥/٢٨٠) ، وقد روى ابن ماجه، والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال: " ما يجلِسُكن؟ "، قلن: " ننتظر الجنازة "، قال: " هل تغسلن؟ " قلن: " لا"، قال: " هل تدلين فيمن يدلي؟، قلن: " لا "، قال: " فارجعن مأزورات غير مأجورات ") ، وروى الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت) ، وفيه: (ونهانا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا) ، وذلك لأن خروجهن للمقابر مظنة وسبب لأمور محرمة من الجزع ونحوه، والله تعالى أعلم.
(١١٥٥) " المجموع شرح المهذب" (١٥/٥٦٧- ٥٧٠) .
(١١٥٦) " مجموع الفتاوى" (٣٢/٢٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>