للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه، ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعا، أو لكونها قابلة، أو غير ذلك من الصناعات، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله؛ ومستحقة للعقوبة) (١١٥٧) .

٨- ومن حقه عليها: أن تحفظ ماله:

المرأة أمينة على مال زوجها، وما يودعه في البيت من نقد أو مؤنة أو غير ذلك، فلا يجوز لها أن تتصرف فيه بغير رضاه، وفي الحديث الشريف: " ... والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتها " (١١٥٨) .

وقد أشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي تحنو على زوجها وتشفق عليه

وترعى ماله، فقال صلى الله عليه وسلم: " خير نساء ركبن الإبل صالحُ نساء قريش، أحناه على ولد في صِغره، وأرعاه على زوج في ذات يده " (١١٥٩) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيُّ النساء خير؟ "، قال: " التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره " (١١٦٠) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لها أن تُطْعِمَ من بيته إِلا بإذنه إلا الرطب من الطعام " الحديث، وفيه: " ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر، وعليها


(١١٥٧) " السابق".
(١١٥٨) تقدم تَخريجه برقم (٥٥) .
(١١٥٩) تقدم تخريجه برقم (٤٢٩) .
(١١٦٠) عزاه في " مشكاة المصابيح" إلى النسائي، والبيهقي في " شعب الإيمان"، وقال الألباني في " تحقيق المشكاة": (وإسناده حسن) اهـ. (٢/٢٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>