للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رحمه الله: وفي الجملة ليس لأحدهما أن يتناول من مال الآخر، ما يقع به الضنة دون إذنه) (١١٦٤) اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: (المراد بالرطب: ما يتسارع إليه الفساد، فأذن فيه بخلاف غيره، ولو كان طعامًا، والله أعلم) (١١٦٥) اهـ.

وفي " شرح السنة ": (وقد روى عَن عطاء، عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: " لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه (١١٦٦) ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إِذنه، وكذلك الخادمُ، ويأثمان إن فعلا ذلك) (١١٦٧) اهـ.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غيْر مفْسِدَة، كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا يُنقِصُ بعضُهم أجر بعض شيئًا " (١١٦٨)) .

قال البغوي رحمه الله: (وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف، فحضهم على لزوم تلك العادة،


(١١٦٤) "شرح السنة" (٦/٢٠٦) .
(١١٦٥) "فتح الباري" (٩/٢٩٧) ط. السلفية.
(١١٦٦) رواه أبو داود رقم (١٦٨٨) في الزكاة، وفيه عنعنة ابن جريج، وباقي رجاله ثقات.
(١١٦٧) "شرح السنة" (٦/٢٠٥) .
(١١٦٨) رواه البخاري (٣/٢٤٠) في الزكاة: باب أجر المرأة إذا تصدقت..، وفي البيوع، ومسلم رقم (١٠٢٤) في الزكاة: باب أجر الخازن الأمين..، وأبو داود رقم (١٦٨٥) ، والترمذي رقم (٦٧١) ، (٦٧٢) ، والنسائي (٥/٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>