للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما: للرجل لكونه الأصل في اكتسابه، ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد ابن أبي وقاص وغيره، وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها، ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: " لا، إلا من قُوتِها، والأجر بينهما "، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه) (١١٧٢) اهـ.

هل للمرأة حرية التصرف في مالها بدون إذن زوجها؟

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " (١١٧٣) ، وقد ورد الحديث نفسه بلفظ: " لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عِصمتها " (١١٧٤) .

وعن عبد الله بن يحيى الأنصاري - رجل من ولد كعب بن مالك - عن أبيه عن جده: (أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: " إني تصدقت بهذا"، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فهل استأذنتِ كعبًا؟ "، قالت: " نعم"، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: " هل أذنت


(١١٧٢) " فتح الباري" (٩/٢٩٧) ط. السلفية.
(١١٧٣) رواه الإمام أحمد رقم (٦٦٨١) ، والطيالسي (٢٢٦٧) ، وأبو داود رقم (٣٥٤٧) في البيوع، والنسائي (٥/٦٥، ٦٦) في الزكاة، (٦/٢٧٨) في العمرى، والبيهقي (٦/٢٧٨) ، وصححه العلامة أحمد شاكر في " تحقيق المسند" (١١/١٧) .
(١١٧٤) رواه الإمام أحمد رقم (٧٠٥٨) ، وأبو داود رقم (٣٥٤٦) في البيوع، النسائي (٦/٢٧٨) بلفظ " هبة " بدل " أمر "، والحاكم (٢/٤٧) ، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٦/٦٠) ، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله في "تحقيق المسند" (١٢/١٧-١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>