للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لخيرة أن تتصدق بحُلِيها؟ " فقال: " نعم "، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها) (١١٧٥) .

قال الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ": (عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك بن أنس قال: " تَرُدُ ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج "، وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء: " تصدقن "، فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه (١١٧٦) ، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن) (١١٧٧) انتهى.

وقال السندي رحمه الله: (ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول؟ ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل: " ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه " فإن فعلت جاز صومها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت، جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار.

وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن


(١١٧٥) رواه ابن ماجه رقم (٢٣٨٩) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (٢/٤٠٣) ، قال الطحاوي: "حديث شاذ لا يثبت"، وقال ابن عبد البر: (إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة "، وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه" رقم (١٩٣٥) .
(١١٧٦) انظر تخريجه في " القسم الثالث " ص (٣٥٦) .
(١١٧٧) نقله عنه في " عون المعبود " (٩/٤٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>