للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث المعارضة له أصح إسنادًا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار، كما أشار إليه الشافعي، والله تعالى أعلم) (١١٧٨) اهـ.

وقال الشوكاني رحمه الله معلقًا على نفس الحديث:

(وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة، وقد اختُلِفَ في ذلك: - فقال الليث: لا يجوز لها ذلك مطلقًا لا في الثلث، ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه.

- وقال طاوس ومالك: إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه، فلا يجوز إلا بإذنه.

- وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إِذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز، قال في " الفتح ": " وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة " انتهى.

وقد استدل البخاري في صحيحه على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب هبة المرأة لغير زوجها من كتاب الهبة، ومن جملة أدلة الجمهور حديث جابر (١١٧٩) المذكور قبل هذا، وحملوا حديث الباب على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة، وحمل مالك أدلة الجمهور على الشيء اليسير، وجعل حَده الثلثَ فما دونه.

ومن جملة أدلة الجمهور الأحاديث المتقدمة في أول الباب (١١٨٠)


(١١٧٨) "حاشية السندي على سنن النسائي" (٦/٢٧٩) .
(١١٧٩) تقدمت الإشارة إليه آنفا برقم (١١٧٦) .
(١١٨٠) الإشارة هنا إلى نفس الأحاديث المتقدمة بالأرقام (١١٦٣) ، (١١٦٨) ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>