للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضية بأنه يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه، وإذا جاز لها ذلك في ماله بغير إذنه، فبالأولى الجواز في مالها؛ والأولى أن يقال: " يتعين الأخذ بعموم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وما ورد من الواقعات المخالفة له تكون مقصورة على مواردها، أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم، وأما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به حجة " (١١٨١) اهـ.

وبنحو هذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في" سلسلة الأحاديث الصحيحة" معلقًا على حديث وائلة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس للمرأة أن تنتهك شيئًا من مالها إلا بإذن زوجها " (١١٨٢) :

(وهذا الحديث رقم (٧٧٥) ، وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إِلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلمًا صادقًا - أن يستغل هذا الحكم، فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها، فمنعها من التصرف الشروع في مالها، فالقاضي ينصفها أيضًا، فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف به، فتأمل) (١١٨٣) اهـ.


= (١١٦٩) ، (١١٧٠) .
(١١٨١) "نيل الأوطار" (٦/٢٢)
(١١٨٢) عزاه الألباني في " الصحيحة " رقم (٧٧٥) إلى تمام في" الفوائد "، وعزاه السيوطي للطبراني في " الكبير"، وقال المناوي: (قال الهيثمي: وفيه جماعة لم أعرفهم) اهـ، وصححه الألباني لشواهده.
(١١٨٣) " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (٢/٣٣٨) حديث رقم (٧٧٥) ، وانظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>