للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذات عيال، فقال: " أما ما ذكرتِ من غَيرتك فسوف يُذهبها الله عزَّ وجلَّ عنك (وفي رواية النسائي، فأدعو الله عز وجل فيُذهِبَ غيرتك) ، وأما ما ذكرتِ مِن السنّ فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرتِ من العيال فإنما عيالك عيالي ": قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها، قالت أمّ سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم) (١٢٥٥) .

- أمّا الغيرة المعتدلة التي لا تتسلط على صاحبتها، فهي مقبولة بل وقد تُستملَح أحيانًا:

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه (وفي رواية عائشة) ، فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين (في رواية أم سلمة، وفي أخرى صفية) بصَحفة فيها طعام، فضربت التي هو في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفةُ، فانفلقتْ، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: " غارتْ أمُّكم، غارتْ أمكم " ثم حبس الخادم، حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفعها إلى التي كُسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتها) (١٢٥٦) .

- أما الغيرة المحمودة، فهي التي تكون إذا ما انتهِكَت محارم الله: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غَيرة الله أن يأتي المؤمنُ ما حَرَّم الله


(١٢٥٥) رواه أحمد (٤/٢٨) واللفظ له، والنسائي (٦/ ٨١) في النكاح، وقال الأرناؤوط في " جامع الأصول": (إسناده صحيح) اهـ (١١/٤١٠) .
(١٢٥٦) البخاري (٩/٢٨٣) في النكاح، وأبو داود (٣٥٦٧) في البيوع، والترمذي (١٣٥٩) في الأحكام، والنسائي (٧/٧٠) عشرة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>