للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان " (١) .

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم " (٢) .

وقد تكون القرابة إلى المرأة أو زوجها سبيلًا إلى سهولة الدخول عليها أو الخلوة بها، كابن العم وابن الخال مثلا، ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه من مداخل الشيطان، ومسارب الفساد.

فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على. النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت " (٣) ، والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة، فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن.

وقد حكى الإجماعَ كل تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد من العلماء منهم النووي، وابن حجر العسقلاني.

قال النووي رحمه الله: وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لِصِغَره كابن سنتين، وثلاث، ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام (٤) اهـ.


(١) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مسلم رقم (٢١٧٣) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية.
يقال: امرأة مُغِيبة: إذا كان زوجها غائبا.
(٢) رواه الترمذي وقم (١١٧٢) في الرضاع؟ باب رقم (١٧) ، وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه " (٣/ ٤٧٥) .
(٣) رواه البخاري (٩/ ٢٤٢) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم رقم (٢١٧٢) في السلام: باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخول عليها، والترمذي رقم (١١٧١) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات.
(٤) "شرح النووي على صحيح مسلم (٩/١٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>