للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأبي رحمه الله: لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد، وإن قل الزمن، لعدم الأمن لا سيما مع فساد الزمن، والمرأة فتنة إلا فيما جُبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب (١) اهـ.

لا يأمنن على النساء أخ أخًا ... مافي الرجال على النساء أمين

إن الأمين وإن تعفف جهده ... لابد أن بنظرة سيخون

* ومن ذلك: أنه حَرَّم سفر المرأة بغير محرم:

فإن المرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي- نفسها، لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها، الذين يرون أن النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم، وسفرها بدون محرم يعرضها إلى الخلوة بالرجال ومحادثتهم، وقد يطمع فيها من في قلبه مرض، وربما سهل خداع المرأة، وربما يعتريها مرض، وإذا سلمت من كل هذا فلن تسلم من القيل والقال إذا سافرت بدون محرم يصونها ويرعاها.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول: "لا يخلون وجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (٢) ، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّة،


(١) "إكمال إكمال المعلم" (٣/٤٣٦) .
(٢) هكذا مطلقا، والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلماء، قال النووي رحمه الله: كل ما يسمى سفرًا تنهي عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومَا أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرما، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات اهـ.
وقال النووي أيضًا: ليس المراد من التحديد- أي الوارد في بعض الروايات- ظاهره بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>