(٢) هكذا مطلقا، والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلماء، قال النووي رحمه الله: كل ما يسمى سفرًا تنهي عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومَا أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرما، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا اهـ. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات اهـ. وقال النووي أيضًا: ليس المراد من التحديد- أي الوارد في بعض الروايات- ظاهره بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه اهـ.