للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢/ ٣٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري (١)، عن سلمة بن كيل (٢) عن الحسن (٣) العرني، عن ابن عباس، أنه قال: اذا رميتم الجمرة، فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما الا النساء، حتى تطوفوا بالبيت، فقال رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: أني رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يضمخ (٤) رأسه بالمسك (٥) أفطيب هو أم لا؟.


(١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) [ع] سلمة بن كهيل، الحضرمي، ابو يحيى، الكوفي، ثقة، من الرابعة، تابعي، مات سنة ١٩٧، تقريب التهذيب ١٣١، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٥٥.
(٣) [خ م د س ق] الحسن بن عبد الله العرني، بضم المهملة، وفتح الراء بعدها نون، الكوفي، ثقة، أرسل عن ابن عباس، من الرابعة، تقريب التهذيب ٧٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٩٠.
(٤) [التضمخ] التلطخ بالطيب، وغيره، والاكثار منه، النهاية ٣/ ٩٩.
(٥) [السك] طيب معروف يضاف الى غيره من الطيب، ويستعمل، النهاية ٢/ ٣٨٤.
رواه النسائي ٥/ ٢٢٥، كتاب المناسك، باب ما يحل للمحرم.
وابن ماجة ٢/ ١٠١١ بنفس السند والمتن، دون ابن وهب، مع اختلاف قليل في الألفاظ، كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل اذا رمى جمرة العقبة.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٢٢٩، كتاب الحج، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم.
والبيهقي ٥/ ١٣٦، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأوّل من محظورات الاحرام سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وأحمد فى مسنده ١/ ٢٣٤، ٣٤٤، ٣٦٩. ومسند أبي يعلى رقم ٢٦٨٨. وهذا الحديث اسناده منّقطع، لأن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. وانظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٦٠. وانظر الحديث السابق رقم ١١١، والآتى رقم ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>