للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣/ ٣٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، وغير واحد، أن نافعها (٢) حدثهم عن عبدالله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة يعلمهم أمر الحج، فيما قال لهم: اذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه الا النساء، والطيب، لا يمس أحد نساءا ولا طيبا حتى يطوف بالبيت، قال مالك: وحدثني عبد الله (٣) بن دينار عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر أو نحر هديا ان كان معه، فقد حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب، حتييطوف بالبيت.


(١) مالكبن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم فيالحديث رقم (٣٦).
(٣) [ع] عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدنى مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٧، تقريب التهذيب ١٧٢ وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠١ أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١٠، كتاب الحج، باب في الافاضة.
والبيهقي في السنن ٥/ ١٣٥، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الاحرام، من طريق نافع عن ابن عمر، قال: خطب الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بعرفة .. الخ، مع بعض اختلاف قليل في الألفاظ، وكذلك من طريق الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: اذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطيب .. الخ، وهو موقوف على عمر رضي الله عنه.
وحديث عبد الله بن دينار، ذكره الزيلعي في نصب الراية عن ابن دينار عن عمر منقطعا، لأن عمرو بن دينار لم يسمع من عمر، اهـ، انظر جامع التحصيل ٢٥٥.
وأخرجه عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر انظر مشكل الآثار ٢/ ٢٣١، وكذلك عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، المرجع السابق، ومسند الشافعي ١/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>