(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). أخرجه البخاري، انظر (الفتح ٣/ ٤٩٣) كتاب الحج، باب طواف القران من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر، مع اختلاف في بعض الألفاظ، وكذلك ٤/ ١١، كتاب الاحصار، باب من قال: ليس على المحصر بدل. وكتاب المحصر باب اذا أحصر المعتمر «الصحيح مع الفتح ٤/ ٤). ومسلم في صحيحه ٢/ ٩٠٣، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل. بالاحصار، وجواز القران من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم، والنسائي ٥/ ١٥٨، كتاب المناسك، باب اذا أهل بعمرة، هل يجعل معها حجا؟ من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر. وأحمد في مسنده من كتاب (الفتح الرباني ١١/ ١٧٢). والبيهقي في السنن الكبرى متنا وسندا ٤/ ٣٤٨، كتاب الحج، باب ادخال الحج على العمرة. وصحيح ابن حبان ٦/ ١٢٤، كتاب الحج، باب الاحصار. وانظر الحديث الآتى رقم ١٢٧.