للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦/ ٤٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، وغيره، أن نافعا (٢) حدثهم، أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمرا، وقال: ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فخرج فأهل بالعمرة، وسار حتى اذا ظهر ظاهر البيداء التفت الى أصحابه، فقال: ما أمرهما الا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى جاء البيت، فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه، ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى.


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
أخرجه البخاري، انظر (الفتح ٣/ ٤٩٣) كتاب الحج، باب طواف القران من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر، مع اختلاف في بعض الألفاظ، وكذلك ٤/ ١١، كتاب الاحصار، باب من قال: ليس على المحصر بدل. وكتاب المحصر باب اذا أحصر المعتمر «الصحيح مع الفتح ٤/ ٤).
ومسلم في صحيحه ٢/ ٩٠٣، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل. بالاحصار، وجواز القران من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم، والنسائي ٥/ ١٥٨، كتاب المناسك، باب اذا أهل بعمرة، هل يجعل معها حجا؟ من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
وأحمد في مسنده من كتاب (الفتح الرباني ١١/ ١٧٢).
والبيهقي في السنن الكبرى متنا وسندا ٤/ ٣٤٨، كتاب الحج، باب ادخال الحج على العمرة.
وصحيح ابن حبان ٦/ ١٢٤، كتاب الحج، باب الاحصار.
وانظر الحديث الآتى رقم ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>