للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧/ ٤٧ - أخبرنا محمد انا، اين وهب، قال: أخبرني ابن سمعان (١)، عن نافع (٢)، أن سالما (٣) وعبد الله (٤) بن عبد الله بن عمر، كلما أباهما ليالي نزل الحجاج بابن الزبير قبل. أن نقتتل، فقالا: لا يضرك ألا تحج العام، فانا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٥)


(١) ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
(٣) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).
(٤) عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، المدني، كان وصى أبيه، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ١٧٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٨٦.
(٥) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.
في هذا السند ابن سمعان، وهو متروك، الا أن الحديث صحيح بطرقأخرى خالية منه.
منها ما أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري ٤/ ٤)، كتاب المحصر، باب اذا أحصر المتمتع من حديث جويرية عن نافع، عن ابن عمر، وكان فيه بعض الاختلاف في الألفاظ والزيادة والنقصان ١١/ ١٧٠، كتاب المناسك، باب جواز ادخال الحج على العمرة، والتحلل بالاحصار.
ومسلم ٢/ ٩٠٣، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالاحصار .. الخ.
من حديث عبيد الله، وسالم، عن نافع، أن عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، كلما عبد الله بن عمر .. الخ. وذكره مطولا.
والنسائي ٥/ ١٩٧، كتاب المناسك، باب فيمن أحصر بعدو، من حديث نافع .. الى آخر السند.
والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢١٦، كتاب الحج، باب من أحصر بعدو وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>