(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). (٣) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١). (٤) عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، المدني، كان وصى أبيه، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ١٧٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٨٦. (٥) الآية ٢١ من سورة الأحزاب. في هذا السند ابن سمعان، وهو متروك، الا أن الحديث صحيح بطرقأخرى خالية منه. منها ما أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري ٤/ ٤)، كتاب المحصر، باب اذا أحصر المتمتع من حديث جويرية عن نافع، عن ابن عمر، وكان فيه بعض الاختلاف في الألفاظ والزيادة والنقصان ١١/ ١٧٠، كتاب المناسك، باب جواز ادخال الحج على العمرة، والتحلل بالاحصار. ومسلم ٢/ ٩٠٣، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالاحصار .. الخ. من حديث عبيد الله، وسالم، عن نافع، أن عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، كلما عبد الله بن عمر .. الخ. وذكره مطولا. والنسائي ٥/ ١٩٧، كتاب المناسك، باب فيمن أحصر بعدو، من حديث نافع .. الى آخر السند. والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢١٦، كتاب الحج، باب من أحصر بعدو وهو