للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٩/ ٢٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١)، ومالك بن أنس (٢)، وغير واحد، أن نافعا (٣) حدثهم، عن ابن عمر، وزيد بن


(١) عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٥)
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) نافع مولي ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، وموقوف على ابن عمر أيضا.
وقد أخرج في المدونة ٢/ ٢٣٨ سندا ومتنا عن ابن وهب بهذا اللفظ.
والموطأ ٢/ ٥٢٧.
وقال الترمذي ٣/ ٤٥٠ وهذا قول علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر.
وفي سنن أبي داود ٢/ ٥٨٩، ما يخالف هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا اليه شهرا، أو قال مرات، قال: فاني أقول فيها برأيي (ان لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وان لها الميراث، وعليها العدة، فان يك صوابا فمن الله، وان يكن خطأ فعني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان .. فقام ناس من أسجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي، كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين - وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلم، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يسم صداقا. وأخرجه أيضا

<<  <  ج: ص:  >  >>