للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثابت، أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.


= النسائي ٦/ ١٢١، كتاب النكاح، باب التزويج بغير صد اق.
والترمذي ٣/ ٤٥٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حذيت حسن صحيح.
وأحمد في مسنده ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
وابن ماجة ١/ ٦٠٩، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت .. الخ.
والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٠، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض صداقا.
والبيهقي ٧/ ٢٤٥، كتاب النكاح، باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>