للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠/ ٢٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (١)، عن أبي هارون العبدي (٢)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «لا يضر أحدكم اذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضيتم وأشهدتم».


(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).
(٢) [عج ت ق] أبو هارون العبدي، هو عمارة بن جوين بجيم مصغر أبو هارون، مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة، مات سنة ١٣٤، تقريب التهذيب ٢٥١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤١٢.
هذا السند ضعيف جدا فيه الحارث بن نبهان، وأبو هارون العبدي عمارة بن جوين، وهما متروكان.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٩، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا، من طريق أبي هارون يرفعه، بلفظ: ليس على الرجل جناح ان تزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضوا وأشهدوا، ثم قال: وأبو هارون العبدي غير محتج به.
والدارقطني ٣/ ٢٤٤، كتاب النكاح، باب القهر
وله طرق أخرى أخرجها الدارقطني ٣/ ٢٤٤، وليس فيها الراويان السابقان المتروكان، من حديث عبد الله بن سلمة بن أسلم، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبته، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: لا يضر أحدكم أبقليل من. ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>