للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١/ ٢٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى ابن لهيعة (١)، عن ابن الهاد (٢)، عن أبي سلمة (٣) بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة زوج


(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) [ع] ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، مكثر، من الخامسة، مات سنة ١٣٩، التقريب ٣٨٣، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٣٩.
(٣) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، تقدم في الحديث رقم (٣٢).
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجو از كونه تعليم قرآن، وخاتم حديث، وغير ذلك، من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم.
وأبو داود ٢/ ٥٨٢، كتاب النكاح، باب الصداق.
والنسائي ٦/ ١١٧، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة.
وابن ماجة ١/ ٦٠٧، كتاب النكاح، باب صداق النساء.
ومسند الشافعي، كتاب النكاح، الباب الأول في أحكام الصداق، ٢/ ٥، الحديث رقم ١.
كل هؤلاء أخرجوه بدون ذكر البنات. من طريق ابن الهاد به.
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، ذكر فيه زوجاته وبناته صلّى الله عليه وسلم بلفظ: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله. صلّى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من اثنتى عشرة أوقية.
أخرجه أبو داود ٢/ ٥٨٢، كتاب النكاح، باب الصداق.
والنسائي ٦/ ١١٧، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة. والترمذي ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>