للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢/ ٢٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (١)، وعبد الله بن عمر (٢)، عن حميد الطويل (٣)، عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب».


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).
هذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبد الله بن عمر معه أخرجه البخاري مع الفتح ٩/ ٢٢١) كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج، من طريق مالك عن حميد الطويل، عن أنس، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
ومسلم ٢/ ١٠٤٢ ١٠٤٣ - كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، الخ، من حديث حميد، عن أنس، وكذلك من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
وأبو داود ٢/ ٥٨٤، كتاب النكاح، باب قلة المهر مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والترمذي ٣/ ٤٠٢، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، فهو متابعة.
وكذا ابن ماجة ١/ ٦١٥، كتاب النكاح، باب الوليمة.
والنسائي ٦/ ١١٩، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، من طريق مالك عن حميد الطويل، عن أنس.
ومالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة الا أن فيه الأمر بالوليمة.
والبيهقي ٧/ ٢٣٧، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا.
وأحمد ٣/ ١٩٠.
وانظر الحديث الآتى رقم ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>