للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣/ ٢٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى يونس (١)، عن نافع (٢) أن عبدا اله بن عمر قال: لا يصح للرجل أن يقع على المرأة، حتى يقدم اليها شيئا من ماله، ما رضيت به من كسرة أو عطاء ..


(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
هذا الأثر إسناده صحيح لم أقف عليه بهذا السند وله متابعة أخرجها ابن أبى شيبة فى مصنفه ٤/ ١٩٩، وكتاب النكاح باب من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، قال: أنبأنا هشيم بن الفار، عن نافع، عن ابن عمر قال لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>