للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٤/ ٢٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي (١)، عن نافع (٢) أن ابن عمر كان يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها.


(١) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
لم أقف على هذا الأثر، مع أنه يخالف لفعله صلّى الله عليه وسلم في زواجه لأم المومنين صفية، حيث أنه تزوجها وجعل عتقها صداقها، وحمل ذلك على الخصوص يحتاج الى دليل، لأن أفعاله لازمة لنا، ولو كان خاصا به لبينه صلّى الله عليه وسلم، وحديث صفية أنه صلّى الله عليه وسلم تزوجها وجعل عتقها صداقها.
أخرجه الجماعة (البخاري مع الفتح) ٩/ ٢٢٩، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها.
ومسلم ٢/ ١٠٤٥، كتاب النكاح، باب فضيلة اعتاق الأمة ثم يتزوجها وأبو داود ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٥، كتاب النكاح، باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.
والترمذي ٣/ ٤٢٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها.
وللنسائي ٦/ ١١٤، كتاب النكاح، باب التزويج على العتق.
وابن ماجة ١/ ٦٢٩، كتاب النكاح، باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>