للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥/ ١٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١) بن أنس، عن عبد الرحمن (٢) بن القاسم بن محمد، حدثه عن أبيه (٣)، أنه كان يقول: من كان عليه صيام من رمضان فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان من عام قابل، فليصم الذي دخل عليه، وليقض الآخر، فان كان فرط وترك القضاء فيما بينهما هو ولو شاء أن يصوم صام، فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا.


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (٨).
(٣) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).
هذا الأثر أخرجه سحنون في المدونة ١/ ٢٢٠، ولم يسنده.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم عن كل يوم مسكينا.
الا أن فيه ابراهيم بن نافع، وابن وجيه عمر بن موسى، وهما ضعيفان، الدارقطني ٢/ ١٩٧.
ومثله عن ابن عباس قال: من فرط في صيام رمضان .. الخ، المرجع السابق.
وذكر الدارقطني مثله، فقال: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أحمد بن عثمان بن سعيد ثنا سهل بن بكار، ثنا أبو عوانة، أنبأ رقبة، قال: زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في الرجل يمرض في رمضان، فلا يصوم حتى يبرأ، ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره، ويصوم الآخر، ويطعم كل ليلة مسكينا .. اسناده صحيح، المرجع السابق.
وكذلك عن ابن عباس، كما في البيهقي ٤/ ٢٥٣، كتاب الصوم، باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>