للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٦/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) أن عمرو بن دينار (٢) حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قال: يا رسول الله: ان أمي ماتت وعليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال: نعم.


(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) عمرو بن دينار، تقدم في الحديث رقم (٩٢).
لم أقف عليه بهذا السند.
وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٣.
والبخاري (انظر فتح الباري) ٤/ ١٩٣، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام.
وأبو داود في السنن ٢/ ٧٩١، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام.
والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٥، كتاب الصيام، باب من قال: يصوم عنه وليه.
وأحمد في مسنده ٦/ ٦٩.
وابن حبان ٥/ ٢٣٢، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وكذلك من حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري (الفتح) ٤/ ١٩٢.
ومسلم ٢/ ٨٠٤، كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الحميت.
وشرح السنة للبغوي ٦/ ٣٢٤، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم.
والترمذي ٣/ ٩٥، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، كلهم من حديث سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>