للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، قال: لا أرى هذا يجوز، ولا يعجبني ناس يقولون ذلك، ثم عقب الخطيب على ذلك بقوله:

قد ذكر عن مالك، أنه كان يحكم بصحة الرواية لأحاديث الاجازة.

فأما الذي حكيناه عنه، فانما قاله على وجه الكراهة، أن يجيز العلم لمن ليس أهله، ولا خدمه، ولا عاني التعب فيه.

وذكر الخطيب أيضا بسنده الى ابن القاسم قال: سألت مالك بن أنس عن الاجازة فقال: لا أرى ذلك، وانما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير، ويحمل العلم الكثير.

وقال ابن وهب: كان يحيى بن سعيد يكتب الى الليث بن سعد، فيقول الليث: حدثني يحيى بن سعيد، وكان هشام يكتب اليه، فتقول: حدثني هشام (١).

وأخرج الرامهرمزي بسنده الى أبي زيد بن أبي القمر، قال: اجتمع ابن وهب وابن القاسم، وأشهب بن عبد العزيز، أنى اذا أخذت الكتاب من المحدث أن أقول فيه أخبرني (٢) وقال أحمد في رواية حنبل: المناولة لا أدري ما هي، حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب؟ قال:

وأهل مصر يذهبون الى هذا، وأنا لا يعجبني.

قال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون الى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا؟ وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح.

وقد اعتمد أحمد في ذلك حكاية حكاها له ابن معين، عن ابن وهب، أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيز له رواية جزء أتاه به في يده، فأنكر ذلك ابن معين، وقال لابن وهب: هذا والريح بمنزلة، ادفع اليه الجزء حتى ينظر في حديثه (٣) وذكر أحد عن بعض أصحابه قال: جاء عبد الله بن وهب المصري الى سفيان بن عيينة فقال له: ابن أختي، أو ابن أخي


(١) شرح علل الترمذي ١٦٨.
(٢) انظر المحدث الفاضل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ١٤١.
(٣) انظر شرع علل الترمذي ١٦٦ - ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>