للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه. (٢).


(١) [أجملوها] جملت الشحم وأجملته اذا أذبته واستخرجت دهنه، النهاية لابن الأثير ١/ ٢٩٨
(٢) هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢١٣ من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة .. الخ، سندا ومتنا، له شاهد أخرجه [البخاري مع الفتح ٤/ ٤٢٤) كتاب البيع، باب: بيع الميتة والأصنام، من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وساق هذا الحديث. ومسلم في صحيحه ٣/ ١٢٠٧ كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من حديث جابر، وساقه، وعمر بن الخطاب، وأبي هريرة رضي الله عنهم.
وأحمد في مسنده ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦. وأبو داود ٣/ ٧٥٦، كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة، من حديث جابر وأبي هريرة. والترمذي ٣/ ٥٩١ كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع، باب بيع الخنزير.
وابن ماجة ٢/ ٧٣٢ كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه. ومسند أبي يعلى ٣/ ٣٩٦ كلهم عن طريق جابر رضي الله عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>