للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= رسول الله صلّى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة من المدي وغيرها، وانماهي للأدم والسفن، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» فنهاهم عن ذلك. وأخرجه البخاري مع الفتح ٤/ ٤٢٤) كتاب البيع، باب بيع الميتة والأصنام من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، وساقه وأيضا ٨/ ٢٩٥ كتاب التفسير، باب [وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر] الآية، ومسلم ٣/ ١٢٠٧ كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من حديث جابر وساقه، وحديث عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وأبو داود ٣/ ٧٥٦ كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة، والترمذي ٣/ ٥٩١ كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع، باب بيع الخنزير، وابن ماجة ٢/ ٧٣٢ كتاب التجارات، باب مالا يحل بيعه، وأحمد في المسند ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦، وأبو يعلى ٣/ ٣٩٦ كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>