للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠/ ٢ - أخبرناه محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، ويونس (٢) بن يزيد، والليث (٣) بن سعد، أن ابن شهاب (٤) حدثهم، عن أبي بكر (٥) بن عبد الرحمن، أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي (٦) وحلوان الكاهن (٧) الا أن يونس قال في الحديث:


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥)
(٢) [ع] يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد، مولى معاوية بن سفيان، ثقة، الا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، تقريب التهذيب ٣٩١، وتهذيب التهذيب ١١/ ٤٥٠.
(٣) [ع] الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة، ثبت، امام مشهور، من السابعة، مات سنة ١٧٥، تقريب التهذيب ٢٨٧، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٥٩.
(٤) [ع] أبو بكر بن محمد الزهري، امام الحفاظ، المدني، القرشي، مات سنة ١٢٤، تقريب التهذيب ٣١٨، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٥.
(٥) [ع] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، المدني، أحد الفقهاء السبعة، اسمه محمد، وقيل: اسمه وكنيته واحده، مات سنة ٩٣، تقريب التهذيب ٣٩٦، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٣٠
(٦) [مهر البغي] هو ما تأخذه الزانية على الزنى، وسمي مهرا لكونه على صورته، وهو حرام بالاجماع، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر اذا زنت، النهاية ١/ ١٤٤.
(٧) [حلوان الكاهن] هو ما يعطاه عليكهانته، يقال: حلوته حلوانا اذا أعطيته، أصله من الحلاوة، شبّه بالشيء الحلو، من حيث يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا مقابلة مشقة، النهاية ١/ ٤٣٥.
هذا الحديث أخرجه البخاري (انظر فتح الباري ٤/ ٤٢٦) كتاب البيوع، باب

<<  <  ج: ص:  >  >>