ومسلم ٣/ ١١٩٨ كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلو ان الكاهن. وأبو داود ٣/ ٧٠٦ كتاب البيوع والإجارات، باب في حلو ان الكاهن. والترمذي ٣/ ٥٧٤ ٥٧٥ - كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع، باب بيع الكلب، ١٨٩ كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب، وابن ماجة ٢/ ٧٣٠ كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب. وأحمد في مسنده ٤/ ١١٨. والبيهقي ٨/ ٩ كتاب النفقات، باب النهي عن كسب البغي سندا ومتنا، من طريق ابن وهب. ومالك في الموطأ ٢/ ٦٥٦ كتاب البيوع، باب ماجاء في ثمن الكلب. والشافعي في السنن كتاب البيوع ١/ ٣٤٧. وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٥١، كتاب البيوع، باب ثمن الكب. وابن الجارود ص ١٥٠ ٥٨١ - كلهم من طريق الزهري به.