للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثة هن سحت.


=ثمن الكلب، وفي كتاب الاجارة ٤/ ٤٦٠.
ومسلم ٣/ ١١٩٨ كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلو ان الكاهن.
وأبو داود ٣/ ٧٠٦ كتاب البيوع والإجارات، باب في حلو ان الكاهن.
والترمذي ٣/ ٥٧٤ ٥٧٥ - كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع، باب بيع الكلب، ١٨٩ كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب، وابن ماجة ٢/ ٧٣٠ كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب.
وأحمد في مسنده ٤/ ١١٨.
والبيهقي ٨/ ٩ كتاب النفقات، باب النهي عن كسب البغي سندا ومتنا، من طريق ابن وهب.
ومالك في الموطأ ٢/ ٦٥٦ كتاب البيوع، باب ماجاء في ثمن الكلب.
والشافعي في السنن كتاب البيوع ١/ ٣٤٧.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٥١، كتاب البيوع، باب ثمن الكب.
وابن الجارود ص ١٥٠ ٥٨١ - كلهم من طريق الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>