(٢) قَالَ الْأَشْعَرِيُّ فِي الْمَقَالَاتِ ٢ " وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسُّكُونِ وَالْأَفْعَالِ، فَقَالَ الْأَصَمُّ: لَا أُثْبِتُ إِلَّا الْجِسْمَ الطَّوِيلَ الْعَرِيضَ الْعَمِيقَ وَلَمْ يُثْبِتْ حَرَكَةَ غَيْرِ الْجِسْمِ، وَلَا يُثْبِتُ سُكُونًا غَيْرَهُ، وَلَا فِعْلًا غَيْرَهُ، وَلَا قِيَامًا غَيْرَهُ، وَلَا قُعُودًا غَيْرَهُ، وَلَا افْتِرَاقًا وَلَا اجْتِمَاعًا، وَلَا حَرَكَةً وَلَا سُكُونًا، وَلَا لَوْنًا غَيْرَهُ، وَلَا صَوْتًا وَلَا طَعْمًا غَيْرَهُ، وَلَا رَائِحَةً غَيْرَهُ. فَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ النَّظَرِ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْأَصَمَّ قَدْ عَلِمَ الْحَرَكَاتِ وَالسُّكُونَ وَالْأَلْوَانَ ضَرُورَةً، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا غَيْرُ الْجِسْمِ، فَإِنَّهُ يُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُثْبِتُ الْحَرَكَةَ وَالسُّكُونَ وَسَائِرَ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الْجِسْمِ، وَلَا يُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُثْبِتُ حَرَكَةً وَلَا سُكُونًا وَلَا قِيَامًا وَلَا قُعُودًا وَلَا فِعْلًا. فَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَصَمَّ كَانَ لَا يَعْلَمُ الْأَعْرَاضَ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَإِنَّهُ يُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُثْبِتُ حَرَكَةً وَلَا سُكُونًا وَلَا قِيَامًا وَلَا قُعُودًا وَلَا اجْتِمَاعًا وَلَا افْتِرَاقًا عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ فِي سَائِرِ الْأَعْرَاضِ ". وَفِي أُصُولِ الدِّينِ لِابْنِ طَاهِرٍ، ص ٣٦ - ٣٧: " الْخِلَافُ فِي إِثْبَاتِ الْأَعْرَاضِ مَعَ الْأَصَمِّ وَمَعَ طَوَائِفَ مِنَ الدَّهْرِيَّةِ وَالسَّمْنِيَّةِ نَفَوْهَا كُلَّهَا وَزَعَمُوا أَنَّ الْمُتَحَرِّكَ مُتَحَرِّكٌ لَا بِحَرَكَةٍ، وَالْأَسْوَدَ أَسْوَدُ لَا لِسَوَادٍ يَقُومُ بِهِ، وَنَفَوْا جَمِيعَ الْأَعْرَاضِ ". وَانْظُرْ أَيْضًا: الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ ١ ; فَضَائِحَ الْبَاطِنِيَّةِ لِلْغَزَالِيِّ (تَحْقِيقَ د. عَبْدِ الرَّحْمَن بَدَوِي) ، ص ١٧٠ - ١٧١. .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute