للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْتَلْزِمُ الْجَبْرَ، وَنَفْسَ كَوْنِ الدَّاعِي وَالْقُدْرَةِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْفِعْلِ " جَبَرَ ".

قِيلَ: هَذَا الْمَعْنَى حَقٌّ، وَلَا دَلِيلَ لَكَ عَلَى إِبْطَالِهِ، وَحُذَّاقُ الْمُعْتَزِلَةِ كَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَأَمْثَالِهِ يُسَلِّمُونَ هَذَا فَيُسَلِّمُونَ أَنَّ مَعَ وُجُودِ الدَّاعِي وَالْقُدْرَةِ يَجِبُ وُجُودُ الْفِعْلِ.

وَصَاحِبُ هَذَا الْكِتَابِ قَدْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فَلَا يُمْكِنُهُ مَعَ هَذَا إِنْكَارُ الْجَبْرِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ، وَلِهَذَا (١) نُسِبَ أَبُو الْحُسَيْنِ إِلَى التَّنَاقُضِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ وَأَمْثَالَهُ مِنْ حُذَّاقِ الْمُعْتَزِلَةِ إِذَا سَلَّمُوا أَنَّهُ مَعَ الدَّاعِي وَالْقُدْرَةِ، يَجِبُ وُجُودُ الْفِعْلِ، وَسَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاعِيَ وَالْقُدْرَةَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ (٢) اللَّهُ خَالِقَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ.

فَحُذَّاقُ الْمُعْتَزِلَةِ سَلَّمُوا الْمُقَدِّمَتَيْنِ وَمَنَعُوا النَّتِيجَةَ، وَالطُّوسَيُّ الَّذِي قَدْ عَظَّمَهُ هَذَا الْإِمَامِيُّ ذَكَرَ فِي تَلْخِيصِ الْمُحَصَّلِ لَمَّا ذَكَرَ احْتِجَاجَ الرَّازِيِّ: بِأَنَّ الْفِعْلَ يَجِبُ عِنْدَ وُجُودِ الْمُرَجِّحِ التَّامِّ وَيَمْتَنِعُ عِنْدَ عَدَمِهِ، فَبَطَلَ (٣) قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ بِالْكُلِّيَّةِ (٤) يَعْنِي الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَفْعَلُ عَلَى وَجْهِ


(١) أ، ب: وَبِهَذَا.
(٢) يَكُونَ سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(٣) ب فَقَطْ: فَقَدْ بَطَلَ.
(٤) يَقُولُ الرَّازِيُّ فِي " الْمُحَصِّلِ " ص ١٤١: وَزَعَمَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الْعَبْدَ مُوجِدٌ لِأَفْعَالِهِ لَا عَلَى نَعْتِ الْإِيجَابِ بَلْ عَلَى صِفَةِ الِاخْتِيَارِ. لَنَا وُجُوهٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْعَبْدَ حَالَ الْفِعْلِ إِمَّا أَنْ يُمْكِنَهُ التَّرْكُ أَوْ لَا يُمْكِنَهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّرْكُ فَقَدْ بَطَلَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ، فَإِمَّا أَنْ لَا يَفْتَقِرَ تَرْجِيحُ الْفِعْلِ عَلَى التَّرْكِ إِلَى مُرَجِّحٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ تَجْوِيزٌ لِأَحَدِ طَرَفَيِ الْمُمْكِنِ عَلَى الْآخَرِ لَا لِمُرَجِّحٍ، أَوْ يَفْتَقِرُ ذَلِكَ الْمُرَجِّحَ، إِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِهِ عَادَ التَّقْسِيمُ، وَإِلَّا يَتَسَلْسَلُ، بَلْ يَنْتَهِي لَا مَحَالَةَ إِلَى مُرَجِّحٍ لَا يَكُونُ مِنْ فِعْلِهِ، ثُمَّ عِنْدَ حُصُولِ ذَلِكَ الْمُرَجِّحِ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ لَا يَتَحَصَّلَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَلْنَفْرِضْ ذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ الْفِعْلُ تَارَةً، وَلَا يَحْصُلُ أُخْرَى، مَعَ أَنَّ نِسْبَةَ ذَلِكَ الْمُرَجِّحِ إِلَى الْوَقْتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ، فَاخْتِصَاصُ أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ بِالْحُصُولِ، وَوَقْتِ الْآخَرِ بِعَدَمِ الْحُصُولِ، يَكُونُ تَرْجِيحًا لِأَحَدِ طَرَفَيِ الْمُمْكِنِ الْمُتَسَاوِي عَلَى الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنِ امْتَنَعَ أَنْ لَا يَحْصُلَ فَقَدْ بَطَلَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّهُ مَتَى حَصَلَ الْمُرَجِّحُ وَجَبَ الْفِعْلُ، وَمَتَى لَمْ يَحْصُلِ امْتَنَعَ، فَلَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مُسْتَقِلًّا بِالِاخْتِيَارِ، فَهَذَا كَلَامٌ قَاطِعٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>