للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي حَالِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ: أَمَّا كَانَ يَسْتَحِقُّ هَذِهِ الْمُوَالَاةَ؟ .

فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ أَرَادَ بِهَا (١) التَّعْرِيفَ بِعَلِيٍّ عَلَى خُصُوصِهِ (٢) .

قِيلَ لَهُ: أَوْصَافُ عَلِيٍّ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا (٣) كَثِيرَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَكَيْفَ يَتْرُكُ تَعْرِيفَهُ بِالْأُمُورِ الْمَعْرُوفَةِ، وَيُعَرِّفُهُ (٤) بِأَمْرٍ (٥) لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ سَمِعَ هَذَا وَصَدَّقَهُ؟ .

وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ لَمْ (٦) تَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ، وَلَا [هُوَ] (٧) فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْتَمَدَةِ: لَا الصِّحَاحِ، وَلَا السُّنَنِ، وَلَا الْجَوَامِعِ، وَلَا الْمُعْجَمَاتِ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْأُمَّهَاتِ. فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ: إِنْ قَصَدَ (٨) بِهِ الْمَدْحَ بِالْوَصْفِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ قَصَدَ (٩) بِهِ التَّعْرِيفَ فَهُوَ بَاطِلٌ.

الْوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنْ يُقَالَ: قَوْلُهُ: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} عَلَى قَوْلِهِمْ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَدْ أَتَى الزَّكَاةَ فِي حَالِ رُكُوعِهِ. وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَجِبُ (١٠) عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، وَزَكَاةُ الْفِضَّةِ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ النِّصَابَ حَوْلًا، وَعَلِيٌّ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ.

الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنَّ إِعْطَاءَ الْخَاتَمِ فِي الزَّكَاةِ لَا يَجْزِئُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ


(١) ن، م، س: إِرَادَتَهَا.
(٢) م: لِخُصُوصِهِ.
(٣) ن، م: الَّتِي بِهَا يُعْرَفُ.
(٤) س: وَنُعَرِّفُهُ.
(٥) ب: بِالْأَمْرِ.
(٦) س، ب: لَا.
(٧) هُوَ: فِي (ب) فَقَطْ.
(٨) س: صَدَقَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(٩) س: صَدَقَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(١٠) س: يَجِبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>