للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدًا مِنْهُمْ» (١) " فَإِذَا أَمَّرَهُ أَهْلُ الْقُدْرَةِ مِنْهُمْ صَارَ أَمِيرًا. فَكَوْنُ الرَّجُلِ أَمِيرًا وَقَاضِيًا وَوَالِيًا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي مَبْنَاهَا عَلَى الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ، مَتَى حَصَلَ مَا يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ حَصَلَتْ وَإِلَّا فَلَا؛ إِذِ الْمَقْصُودُ بِهَا عَمَلُ أَعْمَالٍ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِقُدْرَةٍ، فَمَتَى حَصَلَتِ الْقُدْرَةُ الَّتِي بِهَا يُمْكِنُ تِلْكَ الْأَعْمَالُ (٢) كَانَتْ حَاصِلَةً وَإِلَّا فَلَا.

وَهَذَا مِثْلُ كَوْنِ الرَّجُلِ رَاعِيًا لِلْمَاشِيَةِ، مَتَى سُلِّمَتْ إِلَيْهِ بِحَيْثُ يَقْدِرُ أَنْ يَرْعَاهَا، كَانَ رَاعِيًا لَهَا وَإِلَّا فَلَا، فَلَا (٣) عَمَلَ إِلَّا بِقُدْرَةٍ عَلَيْهِ، فَمَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْعَمَلِ لَمْ يَكُنْ عَامِلًا.

وَالْقُدْرَةُ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ إِمَّا بِطَاعَتِهِمْ لَهُ، وَإِمَّا بِقَهْرِهِ لَهُمْ، فَمَتَى


(١) الْحَدِيثُ بِلَفْظٍ مُقَارِبٍ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) ١٠/١٧٤ - ١٧٦ وَأَوَّلُهُ: " لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى. . الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:. . وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ". وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر الْحَدِيثَ. وَجَاءَ الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٣
(كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ". وَفِي نَفْسِ الْكِتَابِ وَالْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ". وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر الْحَدِيثَيْنِ وَقَالَ: إِنَّ إِسْنَادَهُمَا صَحِيحٌ (الْمُسْنَدَ فِي الْمَوْضِعِ السَّابِقِ) ، كَمَا أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْحَاكِمَ رَوَى فِي مُسْتَدْرَكِهِ ١/٤٤٣ - ٤٤٥ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَالَ الْحَاكِمُ: " حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. وَانْظُرْ أَيْضًا: نَيْلَ الْأَوْطَارِ لِلشَّوْكَانِيِّ ٩/١٥٧ - ١٥٨، الْقَاهِرَةُ، ١٣٤٤.
(٢) ن، (فَقَطْ) : فَمَتَى حَصَلَتِ الْقُدْرَةُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا يُمْكِنُ بِهَا تِلْكَ الْأَعْمَالُ. . . إِلَخْ.
(٣) فَلَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) ، (أ) ، (ب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>