قالوا: القرآن ظلم المرأة حين أباح للرجل أن يتزوج عليها، وفي هذا إضرار بمصلحتها.
والجواب: قبل التعرف على حكم الإسلام في المسألة نقرر أن الإسلام لم يكن أول من شرع هذه الشرعة التي شرعتها الأمم والملل قبل الإسلام، فقد عرفت الأمم جميعاً التعدد، لكنها ترددت بين نوعيه: تعدد الزوجات وتعدد الخليلات، فقد أجاز الإسلام الأول منهما، وحرم الثاني لما فيه من إزراء بالمرأة وظلم فادح لها، فهو يجردها من جميع الحقوق الزوجية، فالعشيق لا يلتزم للخليلة بما يلتزم به الزوج لزوجاته من نفقة وسكن ورعاية للزوجات ولأبنائهن من غير تفريق بينهم.
والرسالات السماوية قبل الإسلام أباحت تعدد الزوجات، ويكفي في إثبات ذلك أن نذكر أن العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى يقر بأن إبراهيم كان متزوجاً من ثلاث زوجات (سارة وهاجر وقطورة)، وأما يعقوب فكان متزوجاً من الأختين (ليئة وراحيل)، والأَمتين (زلفة وبلهة)، (انظر التكوين ٢٩)، ويذكر الكتاب المقدس أن داود كان له سبع زوجات، وأن ابنه سليمان النبي:"كانت له سبع مائة من النساء السيدات، وثلاث مائة من السراري"(سفر الملوك (١) ١١/ ٣)، فالتعدد مشروع في شرائع التوراة ومن غير ضوابط ولا شروط.
وأما المسيحية فهي تحرم تعدد الزوجات رغم أنه لم يرد عن المسيح ما يبطل هذه الشريعة التوراتية، فالمسيح يقول:"ما جئت لنقض الناموس أو الأنبياء، بل لأكمل"(متى ٥/ ١٧).
بل إن العهد الجديد يشير إلى مشروعية التعدد، حيث يقول بولس في