للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: حقوق المرأة والميراث

قالوا: القرآن يغبن المرأة حين يجعل لها من الميراث نصف ما للرجل، وفي ذلك انتقاص من أهلية المرأة، ومعاملتها على أنها نصف إنسان!! ..

والجواب: سبق بيان صور التساوي بين الجنسين في الإنسانية، ورأينا تساويهما في المنزلة عند الله وجزائه وعقابه، واستقر لدينا أن التفاضل بينهما إنما هو لدواع مادية بحتة، فالأصل في المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما النساء شقائق الرجال» (١).

وقبل أن نقف على سبب اختلاف الذكور عن الإناث في المواريث أود تذكير الطاعنين على القرآن بأن كتبهم المقدسة تحرم المرأة من الميراث كلية حال وجود أشقاء لها "فكلم الرب موسى قائلاً ... أيما رجل مات وليس له ابن؛ تنقلون ملكه إلى ابنته" (العدد ٢٧/ ٨)، ويفهم من السياق التوراتي - الذي يؤمن به اليهود والنصارى - أن وجود الابن يمنع توريث الابنة (وانظر يشوع ١٧/ ١ - ٣).

وحين جاء الإسلام كان عرب الجاهلية يحرمون المرأة من الميراث، يقول عمر: (والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً؛ حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم) (٢)، فألغى الإسلام شرعة الجاهلية، وأحل بدلاً عنه نظام الإرث الإسلامي المبني وفق قواعد ثلاثة:

أولاً: مراعاة درجة القرابة بين الميت والوارث، فكلما اقتربت الصلة بالميت زاد النصيب في الميراث، وكلما ضعفت الصلة قلَّ النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين، فابنة المتوفى تأخذ أكثر من والد المتوفى أو جده أو أخيه، وهي تنال نصف التركة لو ورثت مع الأب والأم.


(١) أخرجه الترمذي ح (١١٣)، وأبو داود ح (٢٣٦)، وأحمد ح (٢٥٦٦٣).
(٢) أخرجه البخاري ح (٤٩١٣).

<<  <   >  >>