للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذا النوع من البيع ما لم يبدُ صلاح الثمر (١)، ويتمكَّن المشتري من التثبت من تمام تكوُّنها، وقال: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» (٢).

وفي السُنَّةِ أحكام لم ينصَّ عليها الكتاب وليست بيانًا له، ولا تطبيقًا مؤكدًا لما نص عليه كتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وتحريم نكاح المرأة على عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا (٣).

بعد هذا التمهيد نتقدم لدراسة السُنَّةِ، منذ عهده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى عصر التصنيف المشهور وبالله التوفيق.

...


(١) راجع " فتح الباري ": ص ٢٩٨ جـ ٥، كِتَابُ البُيُوعِ - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
(٢) المرجع السابق: ص ٣٠٢ جـ ٥، كِتَابُ البُيُوعِ - بَابُ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ البَائِعِ. وقد روى هذا الحديث أنس بن مالك.
(٣) إن النوعين السابقين من البيان:
[١] بيان السنة للكتاب بتأكيد ما جاء فيه أو التفريع على أصوله كتطبيق له.
[٢] «بيان السنة المجملة وتخصيص عامه وتقييد مطلقه». متفق عليهما إجماعًا كما ورد في " الرسالة ": ص ٩١. وأما هذا النوع ففيه خلاف، والعلماء مذاهب في تخريج ذلك وتعليله، راجع " الرسالة ": ص ٩٢ وما بعدها و " إعلام الموقعين ": ص ٢٨٨ - ٢٩٠ جـ ٢ و " أصول التشريع الإسلامي ": ص ٤٢ والمراجع المذكورة في الصفحة ٢٣ من هذا الكتاب.