للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: ٣١] ، وما كفره الله وأسقطه لا محل لأحد أن يذم به صاحبه ولا أن يصفه به (١) .

ويرى المالكيون والشافعيون والحنابلة والزيديون، ومعهم أبو يوسف ومحمد من فقهاء المذهب الحنفى، أن يتحرى القاضى عن عدالة الشهود ولو لم يجرحهم المشهود عليه؛ لأن القضاء قائم على شهادة العدل فوجب أن يتأكد القاضى من توفر صفة العدالة فى الشاهد ليقبل شهادته (٢) .

٥٣٥ - سابعًا: الإسلام: يشترط فى الشاهد أن يكون مسلمًا، فلا تقبل شهادة غير المسلم سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم. وهذا هو الأصل الذى يسلم به جميع الفقهاء، وهو مأخوذ من قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] ، وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] ، ولكن هذا الأصل المتفق عليه له استثناءات مختلف عليها:

الاستثناء الأول: شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض:

يرى الحنفيون قبول شهادة الذميين على مثلهم والحربين على مثلهم، لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض، ولأنهم من أهل الولاية على أنفسهم وأولادهم فيكونون من أهل الشهادة على جنسهم (٣) .

ويرى الزيديون قبول شهادة غير المسلم على ملته دون غيرهم من الملل، فلا تجوز شهادة اليهود على النصارى ولا شهادة النصارى على اليهود (٤) .

ويرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قبول شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض


(١) البحر الرائق [ج٧ ص٦٩] ، المحلى [ج٩ ص٣٩٣] .
(٢) مواهب الجليل [ج٦ ص١٥٠] ، أسنى المطالب [ج٤ ص٣١٢] ، الإقناع [ج٤ ص٤٠٠] ، البحر الرائق [ج٧ ص٦٩] ، المحلى [ج٩ ص٣٩٣، ٣٩٤] .
(٣) البحر الرائق [ج٧ ص١٠٢، ١٠٤] .
(٤) شرح الأزهار [ج٤ ص١٩٣] .

<<  <  ج: ص:  >  >>