للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنه ما استحق فاعله العقوبة، ويعرف الواجب: بأنه ما يستحق تاركه العقوبة، ويعرف المكروه: بأنه ما لا يستحق فاعله العقوبة وإن استحق اللوم، بأنه ما لا يستحق تاركه العقوبة وقد يستحق اللوم. وهي تعريفات غير دقيقة كما يرى البعض الآخر (١) .

٩٨ - أنواع المعاصي: يقسم الفقهاء المعاصي إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما فيه الحد (٢) ، وقد تضاف إلى الحد الكفارة: مثل القتل والسرقة والزنا وغير ذلك من جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية، ولا يدخل تحت هذا النوع إلا جرائم الحدود وعددها سبع، وجرائم القصاص والدية وعددها خمس؛ لأن هذه الجرائم دون غيرها هي التي تعاقب عليها الشريعة بعقوبة الحد؛ أي بعقوبة مقدرة.

والأصل في هذا النوع من المعاصي أن عقوبة الحد تغني فيه عن التعزير، لكن ليس ثمة ما يمنع أن يجتمع التعزير مع عقوبة الحد إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، وهذا هو اتجاه المذاهب الأربعة.

فمالك يرى تعزير الجاني مع عقوبة القصاص في الجناية عمداً على ما دون النفس (٣) ، وحجته في هذا أن القصاص جعل مقابلاً للجريمة، وهو حق المجني عليه، وأن التعزير للتأديب وهو حق الجماعة، ولا يرى مالك الجمع بين القصاص والتعزير في القتل العمد؛ لأنه لا فائدة من التعزير مع القتل، ولكنه يرى التعزير كلما سقط القصاص لمانع من الموانع (٤) .

وفي مذهب الشافعي يجيزون اجتماع الحد مع التعزير، كمن قتل من لا يقاد


(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١ ص١٦٠- ١٧٤، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص٧٩- ٨٩
(٢) المقصود بالحد هنا العقوبة
(٣) مواهب الجليل ج٦ ص ٢٤٧. شرح الدردير ج٤ ص٢٢٤.
(٤) مواهب الجليل ج٦ ص ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>