للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطفه فى حكم سرقة المال (١) .

٦٠٥- ويشترط فى المال المسروق شروط يجب توافرها جميعاً ليقطع فيه السارق, وهذه الشروط هى:

(١) أن يكون مالاً منقولاً. ... ... (٢) أن يكون مالاً متقوماً.

(٣) أن يكون مالاً محرزاً. ... ... (٤) أن يبلغ المال نصاباً.

٦٠٦- أولاً: أن يكون مالاً منقولاً: يجب أن تقع السرقة على مال منقول لأن السرقة تقتضى نقل الشىء وإخراجه من حرزه ونقله من حيازة المجنى عليه إلى حيازة الجانى وهذا لا يمكن إلا فى المنقولات فهى بطبيعتها التى يمكن نقلها من مكان إلى آخر.

ويعتبر المال المسروق منقولاً كلما كان قابلاً للنقل، فليس من الضرورى أن يكون المال منقولاً بطبيعته بل يكفى أن يصير منقولاً بفعل الجانى أو بفعل غيره, فمن استل أخشاباً من سقف منزل أو هدم حائطاً وأخذ من أنقاضه فهو سارق لمنقول ولو أن المنزل يعتبر عقاراً؛ لأن سل الأخشاب وهدم الحائط يجعل الأخشاب والأنقاض منقولة والأرض عقار بطبيعتها فمن أخذ منها تراباً أو أحجاراً أو أخذ من جوفها فحماً أو معادن أو ما أشبه يعتبر سارقاً لمنقول (٢) .

ويشترط أن يكون المنقول مادياً كالنقود والأخشاب, ويستوى أن يكون المنقول صلباً كالحديد أو سائلاً كالماء أو غازياً كغاز الاستصباح, أما الأموال المعنوية فلا يمكن أن تكون محلاً للسرقة لأنها حقوق مجردة وليست قابلة بطبيعتها للنقل من مكان لآخر سواء كانت حقوقاً شخصية أو عينية, ولا شك


(١) شرح الزرقانى ج٨ ص٩٤, ١٠٣, المحلى ج١١, ص٣٣٧, شرح الأزهار ج٤ ص٣٦٩, بدائع الصنائع ج٧ ص٦٧, أسنى المطالب ج٤ ص١٤٧, نهاية المحتاج ج٧ ص٤٣٨, المغنى ج١٠ ص٢٤٥.
(٢) أسنى المطالب ج٤ ص١٤٧, كشاف القناع ج٤ ص٨٣, شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٢, بدائع الصنائع ج٧ ص٦٨, ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>