للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإذن وكان ثمة حافظ فإذا لم يكن حافظ فلا قطع إلا إذا حصلت فى غير وقت الإذن, ويرى مالك والشافعى القطع فيما يسرق من أفنية المحلات التجارية وقت الإذن ولو لم يكن عليها حافظ خاص لأنها تحفظ عادة بأعين الجيران وملاحظتهم فتعتبر محرزة بالحافظ (١) .

ويعتبر الفقهاء الحمام من المحلات المعدة لحفظ المال فهو حرز بنفسه فإذا سرق منه وقت الإذن بالدخول فلا قطع من السرقة ولو كان هناك حافظ على رأى أبى حنيفة, وفى السرقة القطع إذا كان هناك ثمة حافظ على رأى الشافعى وأحمد, أما مالك فيرى القطع إذا دخل السارق وقت الإذن إذا دخل بقصد السرقة ولو لم يكن هناك حافظ, فإن لم يقصد السرقة ثم سرق قطع إذا كان ثمة حارس (٢) .

وإذا كان المحل غير معد لحفظ المال كالمساجد فيرى أبو حنيفة أنه حرز بالحافظ ولا يكون حرزاً بنفسه حتى فيما يلزم بالضرورة لأداء الغرض الذى أنشئ من أجله المحل, فحصر المسجد وقناديله وما فيه من ثريات كهربائية أو ستائر أو بُسُط أو مصاحف كل ذلك إذا سرق فلا قطع فيه إلا إذا كان ثمة حافظ لأن المسجد لم يعد أصلاً لحفظ المال, وإذا دخل أحد المصلين المسجد وترك أمتعته دون ملاحظة فلا قطع فى سرقتها لأنها سرقت من غير حرز, أما إذا كان يلاحظها فسرقت منه ففى السرقة القطع لأأن السرقة من حرز بالحارس, ولقد حاول بعض الحنفيين أن يعلل عدم القطع فى سرقة أدوات المسجد بأنها مال موقوف لا مالك له, ولكن الرأى الراجح أن عدم القطع راجع لانعدام الحرز (٣) .


(١) أسنى المطالب ج٤ ص١٤٣, ١٤٩, شرح الزرقانى وحاشية الشيبانى ج٨ ص٩٩, ١٠٣, ١٠٤, كشاف القناع ج٤ ص٨١ وما بعدها.
(٢) شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٢, ١٠٣, أسنى المطالب ج٤ ص١٤٦, ١٤٩, المغنى ج١٠ ص٢٥٣, كشا القناع ج٤ ص٨٢, بدائع الصنائع ج٧ ص٧٤, شرح فتح القدير ج٤ ص٢٤١, ٢٤٢.
(٣) حاشية ابن عابدين ج٣ ص٢٧٦, شرح فتح القدير ج٤ ص٢٤٢, الزيلعى ج٣ ص٢٢١, بدائع الصنائع ج٧ ص٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>