للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذكر والأنثى كسائر الحدود, ولأن النص لم يفرق بين ذكر وأنثى (١) .

وإذا أخذ المحارب مالاً فيشترط فى المال المأخوذ محاربة ما يشترط فى المال المأخوذ بالسرقة, فيجب أن يكون المال مالاً محرزًا, وأن يكون مالاً متقومًا, وأن يكون مملوكًا للغير, وأن لا يكون لآخذه شبهة فيه, إلى غير ذلك من الشروط التى سبق بيانها عند الكلام عن السرقة. وبالإجمال فإنه يشترط فى أخذ المال حرابة ما يشترط فى أخذه بالسرقة إلا أن الأخذ حرابة يقتضى الأخذ مجاهرة ومغالبة لا خفية, ويجب أن يكون المال المسروق بحيث يصيب كل من المحاربين نصابًا فإذا لم يصب كل منهم نصيبًا فلا حد عليهم باعتبارهم آخذين للمال, وهذا هو مذهب أبى حنيفة والشافعي, على أننا يجب أن نلاحظ أن أبا حنيفة يعتبر المباشر والمتسبب والمعين محاربًا, أما الشافعى فلا يعتبر محاربًا إلا المباشر, كذلك يجب أن لا ننسى الفرق بينهما فى تقدير النصاب, وقد سبق بيانه فى السرقة.

أما الشيعة الزيدية وأحمد فيرون الحد على المحارب ما دامت قيمة المسروق كله تبلغ نصابًا واحدًا, ولو تعدد السراق ولو لم يصب أحدهم من المال المسروق نصابًا كاملاً (٢) .

أما مالك فلا يشترط النصاب فى الحرابة, ويكفى عنده لوجوب الحد أن يأخذ المحارب مالاً محترمًا سواء بلغ نصاب السرقة أو لم يبلغه, وسواء كان الآخذ واحدًا أو جماعة (٣) , ويرى بعض فقهاء المذهب الشافعى هذا الرأى.


(١) بدائع الصنائع ج٧ ص٩١, شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٩, المدونة ج١٦ ص١٠٢, أسنى المطالب ج٤ ص١٥٤, كشاف القناع ج٤ ص٨٩, شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٦, المحلى ج١١ ص٣٠٨.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٩٢, أسنى المطالب ج٤ ص١٥٤, نهاية المحتاج ج٨ ص٣, المهذب ج٢ ص٣٠٢, كشاف القناع ج٤ ص٩١, المغنى ج١٠ ص٣١٣, شرح الأزهار ج٤ ص٣٦٦, ٣٦٧.
(٣) المدونة ج٦ ص١٠٠, شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٨, نهاية المحتاج ج٨ ص٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>