للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر شبهة، والأمثلة على ذلك كثيرة:

فمن وجد امرأة في فراشه فوطئها ظناً منه أنها امرأته درء عنه الحد عند مالك والشافعي وأحمد (١) ؛ لأنهم يرون في وجود المرأة على فراش الرجل شبهة تؤيد دعواه في أنه ظنها امرأته. أما أبو حنيفة (٢) فلا يرى في وجود المرأة على فراش الرجل شبهة؛ لأنه ينام على الفراش غير الزوجة من أقاربها أو زائراتها.

ومن تزوج امرأة من محاربه يدرأ عنه الحد عند أبي حنيفة، فلا يحد حد الزنا لشبهة العقد. ويخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد (٣) ، ويريان ما يراه مالك والشافعي وأحمد من أن الحد لا يدرأ لشبهة العقد ما دام الجاني عالماً بالتحريم (٤) .

وكل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح الخامسة، أو المتزوجة، أو المعتدة، أو المطلقة ثلاثاً، يدرأ فيه أبو حنيفة الحد، ولو كان الجاني عالماً بالتحريم؛ لأن العقد في رأي أبي حنيفة شبهة، والشبهة تدرأ الحد (٥) . ولا يرى مالك والشافعي وأحمد درء الحد في هذه الحالات؛ لأنهم لا يعتبرون العقد شبهة (٦) .

ويرى أبو حنيفة أن من يستأجر امرأة للزنا لا يحد لشبهة العقد. ويخالفه في هذا أبو يوسف ومحمد، حيث يريان ما يراه ممالك والشافعي وأحمد (٧) ؛


(١) أسنى المطالب ج٤ ص١٢٦، شرح الزرقاني ج٨ ص٧٨، المغني ج١٠ ص١٥٥.
(٢) شرح فتح القدير ج٤ ص١٤٧
(٣) شرح فتح القدير ج٤ ص١٤٧.
(٤) شرح الزرقاني ج٨ ص٧٦، اسنى المطالب ج٤ ص١٢٧، المغني ج١٠ ص١٥٤.
(٥) شرح فتح القدير ج٤ ص١٤٣، ١٤٨، ١٤٩
(٦) شرح الزرقاني ج٨ ص٧٦، ٧٧، ٨٠، أسنى المطالب ج٤ ص١٢٦، المغني ج١٠ ص١٥٤
(٧) شرح الزرقاني ج٨ ص٧٦، أسنى المطالب ج٤ ص١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>