للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن تكون العقوبة بحيث تمنع الكافة من الجريمة قبل وقوعها، فإذا ما وقعت الجريمة كانت العقوبة بحيث تؤدب الجاني على جنايته وتزجر غيره من التشبه به وسلوك طريقه، وفي هذا يقول بعض الفقهاء عن العقوبات: "إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي العلم بشريعتها يمنع الإقدام على الفعل وإقاعها بعده يمنع العود إليه" (١) .

٢ - أن حد العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتها، فإذا اقتضت مصلحة الجماعة التشديد شددت العقوبة، وإذا اقتضت مصلحة الجماعة التخفيف خففت العقوبة؛ فلا يصح أن تزيد العقوبة أو تقل عن حاجة الجماعة (٢) .

٣ - إذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم استئصاله من الجماعة أو حبس شره عنها وجب أن تكون العقوبة هي قتل المجرم أو حبسه عن الجماعة حتى يموت، ما لم يتب وينصلح حاله (٣) .

٤ - أن كل عقوبة تؤدي لصلاح الأفراد وحماية الجماعة هي عقوبة مشروعة، فلا ينبغي الاقتصار على عقوبات معينة دون غيرها (٤) .

٥ - أن تأديب المجرم ليس معناه الانتقام منه، وإنما استصلاحه، والعقوبات على اختلاف أنواعها تتفق - كما يقول بعض الفقهاء - في أنها "تأديب واستصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب" (٥) .

والعقوبات "إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا


(١) شرح فتح القدير ج٤ ص١١٢.
(٢) الأحكام السلطانية، ص٢٠٦. شرح فتح القدير ج٤ ص٢١٢، ٢١٥. تبصرة الحكام، ج٢ ص٢٦٠ وما بعدها. الإقناع، ج٤ ص٢٦٨ وما بعدها
(٣) الإقناع ج٤ ص٢٧١، ٢٧٢. حاشية ابن عابدين ج٥ ص٤٨٠ وج٣ ص٥٩، ٢٦٠. اختيارات ابن تيمية ص١٧٨ وما بعدها.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) الأحكام السلطانية ص٢٠٥، ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>